منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الشيعة العالمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى قيام يوم الدين
احاديث قدسية   
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

((يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شئ لأتيتك بترابها مغفرة


احاديث قدسية  · يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أذنب عبدا ذنب فيقول يارب أذنبت ذنبا فاغفرة لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اى ربى أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال يارب أذنبت ذنبا فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويتوب إلى ))


احاديث قدسية  
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرين عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا أليا يا داود هذة رغبتي والمدبرون فكيف محبتي بالمقبلين عليا ))

احاديث قدسية 
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أني لاجدنى استحى من عبدي يرفع أليا يدية يقول يارب ارب فاردهما فتقول الملائكة إلى هنا أنة ليس أهلا لان تغفر لة فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ))

· جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يدة إلى السماء وهو عاصي فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عنى لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي ))


المواضيع الأخيرة
» م( أستغفِرُ اللهَ و القَيومُ وأتوبُ إليهِ ) ؛
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالأحد مارس 29, 2020 7:20 pm من طرف أبن العرب

» كل مولود يلد على الفطرة
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 7:19 am من طرف أبن العرب

» معهد التطور العربي Arab development Forum
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 4:42 pm من طرف العلوي

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 20, 2013 12:02 pm من طرف أبن العرب

» نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2013 في العرق
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:07 pm من طرف العلوي

» نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2013 في العراق
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:04 pm من طرف العلوي

» حصريا نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 2012 الدور الثالث في العراق
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 10:39 am من طرف العلوي

» احببت ان ارحب بجميع الاعضاء الجدد واتمنى ان ارى مساهماتهم الفعالة
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 7:46 pm من طرف العلوي

» ترتيب الانبياء واعمارهم
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:20 pm من طرف ahmed almosuy

سحابة الكلمات الدلالية

 

 تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مدير الموقع
مدير الموقع
الزعيم


ذكر الثور عدد المساهمات : 233
نقاط : 677
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 32

تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240   تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240 I_icon_minitimeالجمعة يوليو 15, 2011 1:15 pm

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 230
897- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضى لها اربعة أشهر و عشرا؟ فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الاول، و استقبلت عدة اخرى من الأخير ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب.
898- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و اعتدت ما بقي عليها من عدة الاول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
899- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام انه قال في الغايب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
900- في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال: أربعة أشهر و عشرا قال: ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو امة و على اى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة أشهر و عشرا.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان و احكام ذكرها الاصحاب في محلها فلتطلب هناك.
901- في تفسير على بن إبراهيم قوله: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فهو ان يقول الرجل للمرأة إذا توفى عنها زوجها: لا تحدثي حدثا و لا يصرح لها النكاح و التزويج، فنهى الله عز و جل عن ذلك تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 231
و السر في النكاح فقال: وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً و قال:
من السر أيضا ان يقول الرجل في عدة المرأة: للمراة وعدك بيت فلان، و قال الأعشى في مثل ذلك.
فلا تنكحن جارة ان سرها عليك حرام فانكحن أو تابدا


«1»
902- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو الرجل يقول للمراة قبل ان تنقضي عدتها أو أعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة، و يعنى بقوله «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبة. و لا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
903- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» فقال: السر ان يقول الرجل موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت: فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب الحلال في غير ان يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
904- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» فقال يقول الرجل أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث يقول الله عز و جل: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها
__________________________________________________
(1) هذا بيت من قصيدة طويلة قالها اعشى في رسول اللّه (ص) عند ظهوره و السر كناية عن النكاح الذي هو الوطء لأنه مما يسر ثم عبر به عن النكاح الذي هو العقد لأنه سببه كما فعل بالنكاح و تأبدا من الابود و هو النفار اى اعزل عنهم ما لم يكن حلالا كأنك وحشي لا تدري النكاح و أصله تا بدن بالنون للتأكيد و جعلوه في حالة الوقف ألفا و في الكشاف «و لا تقر بن من جارة ... اه».
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 232
«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ».
905- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال:
يلقاها فيقول: انى فيك لراغب، و أنى للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك و السر لا يخلو معها حيث وجدها.
906- في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول أنى أصنع كذا و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح.
907- عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها يا هذه ما أحب الا ما سرك و لو قد مضى عدتك لا تفوتني إنشاء الله، فلا تستبقينى بنفسك، و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
908- عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما قدر الموسع و المقتر؟ قال: كان على بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعنى حملها الذي عليها،
909- عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال:
يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»

910- في الكافي أحمد بن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مؤنتهم التي هي صلاح له و لهم، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
911- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها؟ قال: نعم اما يحب أن يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين:
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 233
912- و باسناده عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع المختلعة.
913- على بن إبراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال، لا تمتع المختلعة.
914- في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السلام عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و ان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره، و ليس لها عدة: نتزوج من شاعت من ساعتها.
915- و في رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة و روى ان الغنى يمتع بدار أو خادم و الوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم، و روى ان أدناه الخمار و شبهه.
916- في مجمع البيان «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» و المتعة خادم أو كسوة أو ورق و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام
، ثم اختلف في ذلك فقيل
انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام
و قيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق و لا متعة لها، و قد رواه أصحابنا أيضا و ذلك محمول على الاستحباب.
917- في تفسير العياشي عن اسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها و قال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ.
918- عن منصور بن حازم قال: قلت رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة.
919- عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال: هو الأخ و الأب و الرجل يوصى اليه و الذي يجوز امره في مال تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 234
يقيمه قلت: أ رأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا؟
920- عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفى جاز له و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يهتم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره.
921- عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ و هو الولي الذي انكح يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله.
922- في تهذيب الأحكام و روى أبن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا، و ليس له ان يدع كله و ذلك قول الله عز و جل: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» يعنى الأب و الذي توكله المرأة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
923- في الكافي على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا و ان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال:
و قال في قول الله عز و جل. «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشترى فاذا عفى فقد جاز.
924- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و ابو العباس محمد بن جعفر الرازي عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تتزوج ان شاءت من ساعتها، و ان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 235
925- صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير و على أبيه و عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فاذا عفى فقد جاز.
926- في من لا يحضره الفقيه و في خبر آخر يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله.
927- في مجمع البيان «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قيل: هو الولي و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام
، و قيل: هو الزوج و رواه أصحابنا غير أن الاول أظهر و هو المذهب.
928- في من لا يحضره الفقيه و روى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غفلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل و يصطلحان على شي‏ء ترضى به منه، فانه أقرب للتقوى.
929- في الكافي محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبى جعفر عليه السلام الى مكة فامر غلامه بشي‏ء فخالفه الى غيره فقال ابو جعفر عليه السلام: و الله لأضربنك يا غلام، قال فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال: أ ليس الله عز و جل يقول: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏».
930- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يأتى على الناس زمان عضوض «1» يعض
__________________________________________________
(1) زمن عضوض، اى كلب صعب.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 236
كل امرء على ما في يديه و ينسى الفضل و قد قال الله عز و جل وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ينبري «1» في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين، هم شرار الخلق.
931- في تفسير العياشي عن بعض بنى عطية عن أبى عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: يقبله «2» من الربح شيئا، ان الله تعالى يقول: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».
932- في نهج البلاغة قال عليه السلام: يأتى على الناس زمان عضوض يعض المرء فيه على ما في يديه و لم يؤمر بذلك قال الله سبحانه: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» تنهد «3» فيه الأشرار و تستذل الأخيار و يبايع المضطرين «4» و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطرين.
933- في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة و باسناده عن الحسين بن على عليهما السلام انه قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتى على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده و لم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».
934- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى
__________________________________________________
(1) ينبري اى يتعرض و سيأتى منا قريبا ما يتضح به معنى الحديث.

(2) و في المصدر «ينيله» بدل «يقبله»:

(3) نهد الرجل: نهض و مضى على كل حال قال ابن أبى الحديد في معناه: ينهضون الى الولايات و الرئاسات و ترتفع أقدارهم:

(4) اى يكون البيع في ذلك الزمان على وجه الاضطرار و الإلجاء كمن بيع ضيعته و هو ذليل ضعيف من رب ضيعة مجاورة لها ذي ثروة و عز و جاه فيلجئه بمنعه الماء و استذلاله الاكرة و الوكيل الى أن يبيعها عليه أو غير ذلك من وجوه البيع اضطرارا مما رأيناها في هذا الزمان عصمنا اللّه و جميع المؤمنين بحق محمد و آله الطاهرين من الوقوع في تلك المهالك و الفتن التي ظهرت في زماننا و قد أخبر بجميعها أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه.

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 237
عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: و قال الله تعالى:
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ و هي صلوة الظهر و هي أول صلوة صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هي وسط النهار و وسط صلوتين بالنهار صلوة الغداة و صلوة العصر، و في بعض القراءة: «حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى صلوة العصر و قوموا لله قانتين قال: و نزلت هذه الاية يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و آله في سفر فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و تركها على حالها في السفر و الحضر، و أضاف للمقيم ركعتين و انما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه و آله و سلم يوم الجمعة و للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام. في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام مثله.
935- في تفسير على بن إبراهيم حدثني أبى عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام انه قرأ: «حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى صلوة العصر و قوموا لله قانتين فقوله: «قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» قال: إقبال الرجل على صلوته و محافظته حتى لا يلهيه و لا يشغله عنها شي‏ء.
936- في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له الصلوة الوسطى فقال: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ و صلوة العصر و قوموا لله قانتين و الوسطى هي الظهر و كذلك كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه و آله.
937- عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال في حديث طويل «وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» قال:
مطيعين راغبين.
938- عن زرارة و محمد بن مسلم انهما سالا أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏» قال: صلوة الظهر.
939- عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصلوة الوسطى هي الوسطى من صلوة النهار و هي الظهر، و انما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها.
940- و في رواية سماعة وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قال هو الدعاء.
941- عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 238
وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏
قال الصلوات رسول الله و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام، و الوسطى، أمير المؤمنين عليه السلام و قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» طائعين للائمة.
942- في كتاب علل الشرائع باسناده الى الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن على بن أبى طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حديث طويل يقول فيه: و قد سأله بعض اليهود عن مسائل: و أما صلوة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله من الجنة فأمر الله عز و جل ذريته بهذه الصلوة الى يوم القيامة. و اختارها لامتى، فهي من أحب الصلوات الى الله عز و جل، و أوصاني ان احفظها من بين الصلوات.
943- و باسناده الى عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال الموتور أهله و ما له من ضيع صلوة العصر، قلت، و ما الموتور أهله و ما له؟ قال، لا يكون له في الجنة أهل و لا مال يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس و تغيب.
944- في الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال، كنت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت الى فقال، يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة، و من لم يقم حدودهن و لم يحافظ على مواقيتهن لقى الله و لا عهد له، و ان شاء عذبه و ان شاء غفر له.
945- على بن محمد عن سهل بن زياد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن «1» ما حافظ على الصلوات الخمس، فاذا ضيعن تجرأ عليه فأدخله في العظائم.
«2»
946- جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن
__________________________________________________
(1) اى خائفا منه.

(2) اى الكبائر من المعاصي و الذنوب.

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 239
عثمان عن سماعة عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الصلوة إذا ارتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.
947- في الكافي أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً كيف يصلى و ما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلى؟ قال: يكبر و يؤمي إيماء برأسه.
948- في تفسير العياشي عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: [أخبرنى‏] صلوة المواقفة؟ «1» فقال: إذا لم يكن النصف من عدوك صليت إيماء راجلا كنت أو راكبا فان الله يقول: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» تقول في الركوع، لك ركعت و أنت ربي، و في السجود، لك سجدت و أنت ربي، أينما توجهت بك دابتك، غير انك توجه حين تكبر أول تكبيرة.
949- عن أبان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال، فات أمير المؤمنين عليه السلام و الناس يوما يعنى صلوة الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام أن يسبحوا و يكبروا و يهللوا قال، و قال الله، «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فأمرهم على عليه السلام فصنعوا ذلك ركبانا و رجالا.
950- في مجمع البيان و يروى ان عليا عليه السلام صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء و قيل بالتكبير، و ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى يوم الأحزاب إيماء.
951- في من لا يحضره الفقيه و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في صلوه الزحف قال: تكبير و تهليل، يقول الله عز و جل: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً».
952- و روى عن أبى بصير ان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة و أنت على دابتك.
__________________________________________________
(1) المواقفة: المحاربة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdy99-almontadar.7olm.org
 
تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة التوبة...نور التقلين ج2 ص230-ص240
» تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص240-ص250
» تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230
» تفسير سورة التوبة....نور التقلين ج2 ص220-ص230
» تفسير سورة التوبة...نور التقلين ج2 ص240-ص250

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العترة الطاهرة :: قسم تفسير القرأن الكريم :: منتدى تفسير القرأن الكريم....نور التقلين لتفسير القرأن-
انتقل الى: