منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الشيعة العالمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى قيام يوم الدين
احاديث قدسية   
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

((يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شئ لأتيتك بترابها مغفرة


احاديث قدسية  · يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أذنب عبدا ذنب فيقول يارب أذنبت ذنبا فاغفرة لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اى ربى أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال يارب أذنبت ذنبا فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويتوب إلى ))


احاديث قدسية  
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرين عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا أليا يا داود هذة رغبتي والمدبرون فكيف محبتي بالمقبلين عليا ))

احاديث قدسية 
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أني لاجدنى استحى من عبدي يرفع أليا يدية يقول يارب ارب فاردهما فتقول الملائكة إلى هنا أنة ليس أهلا لان تغفر لة فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ))

· جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يدة إلى السماء وهو عاصي فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عنى لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي ))


المواضيع الأخيرة
» م( أستغفِرُ اللهَ و القَيومُ وأتوبُ إليهِ ) ؛
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالأحد مارس 29, 2020 7:20 pm من طرف أبن العرب

» كل مولود يلد على الفطرة
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 7:19 am من طرف أبن العرب

» معهد التطور العربي Arab development Forum
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 4:42 pm من طرف العلوي

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 20, 2013 12:02 pm من طرف أبن العرب

» نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2013 في العرق
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:07 pm من طرف العلوي

» نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2013 في العراق
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:04 pm من طرف العلوي

» حصريا نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 2012 الدور الثالث في العراق
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 10:39 am من طرف العلوي

» احببت ان ارحب بجميع الاعضاء الجدد واتمنى ان ارى مساهماتهم الفعالة
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 7:46 pm من طرف العلوي

» ترتيب الانبياء واعمارهم
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:20 pm من طرف ahmed almosuy

سحابة الكلمات الدلالية

 

 تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مدير الموقع
مدير الموقع
الزعيم


ذكر الثور عدد المساهمات : 233
نقاط : 677
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 32

تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680   تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680 I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 1:37 pm

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 670
الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمول اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها.
349- و عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال في حديث و البراءة من الأنصاب و الأزلام و أئمة الضلال و قادة الجور كلهم أو لهم و آخرهم واجبة.
350- في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الإسلام و شرايع الدين و البراءة من الأنصاب و الأزلام أئمة الضلال.
351- في تفسير العياشي عن الهشام عن الثقة رفعه عن أبى عبد الله عليه السلام انه قيل له:
روى عنكم ان الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بذا لا يعقلون.
«1»
352- في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى‏ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ فقال: اما و الله ما هلك من كان قبلكم و ما هلك من هلك حتى يقوم قائما عليه السلام الا في ترك ولايتنا و جحود حقنا، و ما خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الدنيا حتى الزم رقاب هذه الامة حقنا، وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
353- في تفسير على بن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انه سيكون قوم يبيتون و هم على اللهو و شرب الخمر و الغنا، فبيناهم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم و أصبحوا قردة و خنازير، و هو قوله: و احذروا ان تعتدوا كما اعتدى أصحاب السبت، فقد كان املى لهم حتى آثروا و قالوا: ان السبت لنا حلال و انما كان حرام على اولينا، و كانوا يعاقبون على استحلالهم السبت فاما نحن فليس علينا حرام، و ما زلنا بخير منذ استحللناه و قد كثرت أموالنا و صحت أجسامنا، ثم أخذهم الله ليلا و هم غافلون، فهو قوله: فاحذروه ان يحل بكم مثل ما حل بمن تعدى و عصى، فلما نزل تحريم الخمر و الميسر و التشديد في أمرهما قال الناس من المهاجرين و الأنصار: يا رسول الله قتل أصحابنا و هم يشربون
__________________________________________________
(1) و في المصدر «بما لا يعقلون».
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 671
الخمر و قد سماه الله رجسا و جعلها من عمل الشيطان، و قد قلت ما قلت، فيضر أصحابنا ذلك شيئا بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» الاية فهذا لمن مات و قتل قبل تحريم الخمر، و الجناح هو الإثم على من شربها بعد التحريم.
354- في الكافي يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر ان شرب منها قليلا أو كثيرا، قال: ثم قال أتى عمر بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر و قامت عليه البينة، فسأل أمير المؤمنين عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة:
يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» قال فقال على عليه السلام لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون الا ما أحله الله لهم، ثم قال على عليه السلام ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
355- في مجمع البيان و روى ان قدامة بن مظعون شرب الخمر في أيام عمر بن الخطاب فأراد عمر ان يدر عنه الحد، فقال على عليه السلام: أديروه على الصحابة فان لم يسمع أحدا منهم قرأ عليه آية التحريم فادرؤا عنه الحد، و ان كان قد سمع فاستتيبوه و أقيموا عليه الحد، فان لم يتب وجب عليه القتل.
356- في الكافي على بن إبراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه و تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.
357- على بن إبراهيم عن حماد بن عيسى و ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال: حشرت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم.
358- في مجمع البيان «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قيل فيه أقوال أحدها: تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 672
ان المراد تحريم صيد البر، و الذي تناله الأيدي فراخ الطير و صغار الوحوش و البيض، و الذي تناله الرماح الكبار من الصيد، و هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال عز من قائل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ.
359- في الكافي على عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبى عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى و العقرب و الفارة اما الفارة فانها توهي السقاء «1» و تحرق على أهل البيت، فاما العقرب فان النبي صلى الله عليه و آله و سلم مد يده الى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين و لا فاجرا، و الحية إذا أرادتك فاقتلها، و ان لم تردك فلا تردها، و الكلب العقور و السبع إذا أرادك فان لم يريداك فلا تردهما، و الأسود الغدر فاقتله على كل حال، و ارم الغراب رميا و الحدأة على ظهر بعيرك.
«2»
360- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
361- على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء، و العقرب و الفارة و هي الفويسقة، و ترجم الغراب و الحداة رجما، فان عرض لك لصوص امتنعت منهم
362- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه و قال: الكلب العقور هو الذئب.
363- على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله، فان لم يردك فلا ترده.
__________________________________________________
(1) السقاء- ككتاب-: جلد السخلة إذا جذع يكون للماء و اللبن و توهي السقاء اى تخرقه.
(2) الأسود: الحية العظيمة. و الحدأة: طاير خبيث.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 673
364- في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، و هو مذهب عامة أهل التفسير و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ و اختلف في هذه المماثلة أ هى في القيمة أو الخلقة، و الذي عليه معظم أهل العلم
ان المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة بدنة و في حمار الوحش أو شبهه بقرة، و في الظبي و الأرنب شاة، و هو المروي عن أهل البيت عليهم السلام.
365- في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: من أصاب نعامة فبدنة، و من أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، و من أصاب ظبيا فعليه شاة.
366- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابى الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: في الصيد من قتله مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ؟ قال:
في الظبي شاة، و في حمار الوحش بقرة، و في النعامة جزور دري.
«1»
367- عنه عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة و في البقرة بقرة.
368- في تفسير على بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن على بن موسى عليهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع اليه أهل بيته الأدنين منه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا امرا قد ملكناه و تنزع عنا عزا قد ألبسنا الله، فقد عرفت الأمر الذي بيننا و بين آل على قديما و حديثا، فقال المأمون: اسكتوا فو الله لا قبلت من أحد منكم في امره فقالوا. يا أمير المؤمنين أ فتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله، و لا يعرف فريضة من سنة، و لا يميز بين الحق و الباطل، و لأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو احدى عشرة سنة، فلو صبرت عليه حتى يتأدب و يقرأ القرآن و يعرف فرضا من سنة؟
فقال لهم المأمون: و الله انه لا فقه منكم و اعلم بالله و برسوله و فرائضه و سننه و احكامه
__________________________________________________
(1) الدر: كثرة اللبن و سيلانه.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 674
و اقرأ لكتاب الله و اعلم بمحكمه و متشابهه و خاصه و عامه و ناسخه و منسوخه و تنزيله و تأويله منكم، فاسئلوه فان كان الأمر كما قلتم قبلت منكم في امره، و ان كان كما قلت علمتم ان الرجل خير منكم، فخرجوا من عنده و بعثوا الى يحيى بن أكثم و أطمعوه في هدايا ان يحتال على ابى جعفر بمسئلة لا يدرى كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج فلما حضروا و حضر ابو جعفر عليه السلام قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى ابن أكثم ان أذنت له أن يسأل أبا جعفر عن مسئلة؟ فقال المأمون: يا يحيى سل أبا جعفر عن مسئلة في الفقه لننظر كيف فقهه، فقال يحيى: يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال ابو جعفر: قتله في حل أو في حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطئا، عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، مبدئا أو معيدا، من ذوات الطير أو من غيرها، من صغار الصيد أو من كبارها، مصرا عليها أو نادما في وكرها بالليل أو بالنهار عيانا، محرما للعمرة أو للحج؟ قال: فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس، و كثر الناس تعجبا من جوابه و نشط المأمون فقال: نخطب يا با جعفر! فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين، فقال المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته و لا اله الا الله إخلاصا لعظمته، و صلى الله على محمد عند ذكره، و قد كان من فضل الله على الأنام ان أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» ثم ان محمد ابن على نكح أم الفضل بنت عبد الله و بذل لها من الصداق خمسمائة درهم، و قد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر؟ فقال ابو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق، ثم أو لم عليه المأمون و جاء الناس على مراتبهم في الخاص و العام، قال:
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم، فاذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة و فيها نسائج من إبريسم مكان القلوس مملوة غالية، فخضبوا لحاء أهل الخاص بها، ثم مدوها الى دار العامة فطيبوهم، فلما تفرق الناس قال المأمون:
يا أبا جعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين ان المحرم إذا قتل تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 675
صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، و إذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم، و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لأنه في الحرم، و إذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة و كذلك في النعامة و ان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و ان كانت ظبيا فعليه شاة فان ليم يقد فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلثة أيام، و ان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، و ان كان في عمرة ينحره بمكة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا. و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة، و إذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم، و كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شي‏ء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم، بخطاء كان أو بعمد، و كلما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه، و كلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي‏ء عليه فيه، و ان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة، و النقمة في الاخرة، و ان دل على الصيد و هو محرم فقتل فعليه الفداء، و المصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة، و النادم عليه لا شي‏ء عليه بعد الفداء، و إذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شي‏ء عليه الا ان يتعمده، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء و المحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، و المحرم بالعمرة ينحر بمكة، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبى جعفر عليه السلام و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
369- في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) كلام لعلى عليه السلام فيه و اما قولكم:
انى حكمت في دين الرجال فما حكمت الرجال و انما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله و قد حكم الله الرجال في طاير فقال «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فدماء المسلمين أعظم عن دم طاير.
370- في تهذيب الأحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 676
ابن أبى الخطاب عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قوله عز و جل: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: العدل رسول الله صلى الله عليه و آله و الامام من بعده يحكم به و هو ذو عدل فاذا علمت ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فحسبك فلا تسأل عنه.
371- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال: لعدل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الامام من بعده، ثم قال: هذا مما اخطأت به الكتاب.
«1»
372- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عنا بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال العدل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و امام من بعده ثم قال هذا اخطأت به الكتاب.
373- في روضة الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان قال: تلوت عند ابى عبد الله عليه السلام «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فقال: ذو عدل منكم هذا مما اخطأت فيه الكتاب.
374- في تفسير العياشي في رواية حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال العدل رسول الله صلى الله عليه و آله و الامام من بعده ثم قال و هذا مما اخطأت به الكتاب.
375- عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» يعنى رجلا واحدا يعنى الامام عليه السلام.
376- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء الا فداء الصيد، فان الله تعالى يقول: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ».
377- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن
__________________________________________________
(1) و للفيض (ره) في شرح هذا الحديث كلام راجع تفسير الصافي ج 1: 984.

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 677
شاذان عن ابن أبى عمير و صفوان عن معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
378- أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
379- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام انه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكة. و ان شاء تركه الى ان يقدم و يشتريه فانه يجزى عنه.
380- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فان لم يجد فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، و قال: ان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و ان كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة.
381- احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال: يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما، فان زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
382- في تفسير العياشي و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
383- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» فقال: هو ينظر الى الذي عليه تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 678
هذا مثل ما قتل «1» فاما ان يهديه و اما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، و اما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
384- في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت لا أدرى، قال: يقوم الصيد قيمة ثم تقض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
385- في مجمع البيان و اختلف في هذه الكفارات الثلث فقيل: انها مرتبة و قيل: انها على التخيير، و كلا القولين رواه أصحابنا.
386- في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل شي‏ء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار.
387- في الكافي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السلام حديث طويل و فيه يقول عليه السلام: و كل شي‏ء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء.
388- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فان أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال الله تعالى: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.
389- في تهذيب الأحكام يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطئا فعليه الكفارة، فان اصابه ثانية خطئا فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطئا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله و لم يكن عليه الكفارة.
390- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل
__________________________________________________
(1) و في المصدر: «ينظر الى الذي عليه بجزاء ما قتل».
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 679
«وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» قال: ان رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار الى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
391- على بن إبراهيم عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريه و يتزود، و قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ قال: مالحه الذي يأكلون و فصل ما بينهما كل طير يكون في الاجام «1» يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر، و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر «2» فهو من صيد البحر.
392- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شي‏ء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله سبحانه و تعالى.
393- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله و أنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال: ارمسوه في الماء «3» إذا.
394- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
395- في تفسير العياشي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ» قال: هي الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا و ان لم يكن مالحا فهو متاع.
__________________________________________________
(1) الاجام جمع الاجمة: الشجر الملتف و يقال له بالفارسية بيشه».
(2) و في بعض الروايات هكذا «و يبيض في البحر و يفرخ في البحر ...»:
(3) رمسه بالحجر: رماه به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdy99-almontadar.7olm.org
 
تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص670-ص680
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة المائدة...نور التقلين ج1 ص680-ص690
» تفسير سورة المائدة ...نور التقلين ج1 ص690-ص695
» تفسير سورة المائدة....نور التقلين ج1 ص630-ص640
» تفسير سورة المائدة ....نور التقلين ج1 ص620-ص630
» تفسير سورة المائدة....نور التقلين ج1 ص610-ص620

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العترة الطاهرة :: قسم تفسير القرأن الكريم :: منتدى تفسير القرأن الكريم....نور التقلين لتفسير القرأن-
انتقل الى: