منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الشيعة العالمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى قيام يوم الدين
احاديث قدسية   
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

((يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شئ لأتيتك بترابها مغفرة


احاديث قدسية  · يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أذنب عبدا ذنب فيقول يارب أذنبت ذنبا فاغفرة لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اى ربى أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال يارب أذنبت ذنبا فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويتوب إلى ))


احاديث قدسية  
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرين عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا أليا يا داود هذة رغبتي والمدبرون فكيف محبتي بالمقبلين عليا ))

احاديث قدسية 
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أني لاجدنى استحى من عبدي يرفع أليا يدية يقول يارب ارب فاردهما فتقول الملائكة إلى هنا أنة ليس أهلا لان تغفر لة فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ))

· جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يدة إلى السماء وهو عاصي فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عنى لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي ))


المواضيع الأخيرة
» م( أستغفِرُ اللهَ و القَيومُ وأتوبُ إليهِ ) ؛
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالأحد مارس 29, 2020 7:20 pm من طرف أبن العرب

» كل مولود يلد على الفطرة
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 7:19 am من طرف أبن العرب

» معهد التطور العربي Arab development Forum
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 4:42 pm من طرف العلوي

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 20, 2013 12:02 pm من طرف أبن العرب

» نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2013 في العرق
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:07 pm من طرف العلوي

» نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2013 في العراق
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:04 pm من طرف العلوي

» حصريا نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 2012 الدور الثالث في العراق
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 10:39 am من طرف العلوي

» احببت ان ارحب بجميع الاعضاء الجدد واتمنى ان ارى مساهماتهم الفعالة
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 7:46 pm من طرف العلوي

» ترتيب الانبياء واعمارهم
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:20 pm من طرف ahmed almosuy

سحابة الكلمات الدلالية

 

 تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مدير الموقع
مدير الموقع
الزعيم


ذكر الثور عدد المساهمات : 233
نقاط : 677
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 32

تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230   تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230 I_icon_minitimeالجمعة يوليو 15, 2011 1:14 pm

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 220
843- على عن أبيه عن حماد عن عيسى بن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ليس لها قول و لا حق في الاربعة الأشهر، و لا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة الأشهر، فان مضت الاربعة الأشهر قبل ان يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل و سعة، فان رفعت أمرها قيل له:
اما ان تفي‏ء فتمسها و اما أن تطلق و عزم الطلاق ان يخلى عنها، فاذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك و تعالى في كتابه و سنه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.
844- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى امرأته بعد ما دخل بها؟
فقال: إذا مضت اربعة أشهر وقف و ان كان بعد حين، فان فاء فليس بشي‏ء و هي امرأته و ان عزم الطلاق فقد عزم، و قال: الإيلاء ان يقول الرجل لامراته: و الله لأغيظنك و لأسوءنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضى اربعة أشهر: فاذا مضت اربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، و ينبغي للإمام ان يجبره على ان يفي‏ء أو يطلق، فان فاء فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و هو قول الله تبارك و تعالى في كتابه.
قال عز من قائل وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.
845- في الكافي عنه عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام انى سمعت ربيعة الرأي «1» يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، و انما القروء ما بين الحيضتين و زغم انه انما أخذ ذلك برايه فقال ابو جعفر عليه السلام: كذب لعمري، ما قال ذلك برأيه و لكنه اخذه عن على عليه السلام، قال قلت: له و ما قال فيها على عليه السلام؟ قال كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتها و لا سبيل له عليها، و انما القروء ما بين الحيضتين، و ليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
__________________________________________________
(1) هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى و وجه تسمية بالرأى انه كان مستقلا في العمل بالرأى و ترك السنة النبوية لأجل قول الصحابة و قد ورد في ذمه روايات كثيرة.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 221
846- على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيى ان الأقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه و لكنه انما بلغه عن على عليه السلام فقلت له: أصلحك الله أ كان على عليه السلام يقول ذلك؟ فقال. نعم انما القروء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفقه.
847- على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
848- على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: القروء ما بين الحيضتين.
849- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الاطهار:
850- سهل عن احمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلثة أشهر و عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين:
851- في كتاب الخصال حدثنا ابى رضى الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال:
حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: امر ان أيهما سبق إليهما بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها و ان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلثة أشهر بانت بالحيض.
853- في تفسير على بن إبراهيم «وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» قال: لا يحل للمرأة ان تكتم حملها أو حيضها أو طهرها، و قد فوض الله الى النساء ثلثة أشياء: الطهر و الحيض و الحبل.
853- في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 222
«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى و الزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
قال عز من قائل و لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.
854- في من لا يحضره الفقيه و سأل اسحق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها.
855- و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المراة: فقال لها: تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدق من بيتها الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه، و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب «1» و لا تخرج من بيتها الا باذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملئكة السماء و ملئكة الأرض و ملئكة الغضب و ملئكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟
قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حق على المرأة قال: زوجها، قالت: فما لي من الحق عليه بمثل ما له على؟ قال: لا و لا من كل مأة واحدة، فقالت: و الذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا.
856- و روى داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شي‏ء أو شرطت فذاك لي رضا و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصادق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه أنكر ذلك كله؟ قال يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما إذ لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج، و لا يحل للأول فيما بينه و بين الله عز و جل الا أن يطلقها، لان الله تعالى يقول: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه و بين الله عز و جل، و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام، و قد أباح الله
__________________________________________________
(1) القتب: الرحل.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 223
عز و جل لها أن تتزوج.
857- في الكافي أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، و ان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: و قال أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام: هو قول الله عز و جل «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».
858- على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أعين قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا أراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله»: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».
859- في تفسير على بن إبراهيم قوله: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» قال: في الثالثة و هو طلاق السنة.
860- في عيون الاخبار باسناده الى الرضا عليه السلام حديث طويل و فيه ان الله تبارك و تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز و جل: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» يعنى في التطليقة الثالثة، و ستسمع لهذا زيادة إنشاء الله تعالى.
861- في تهذيب الأحكام احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: و لا يرجع الرجل فيما يهب لامراته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز «1» أ ليس الله تعالى يقول: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل في الصداق و الهبة، و في الكافي مثله سواء.
__________________________________________________
(1) و في المصدر «حازا أو لم يحازا».
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 224
و في شرح الإرشاد للشهيد الاول رحمه الله بعد قوله أو لم يحز لان الله تعالى يقول: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً».
862- في مجمع البيان «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» قيل انه يجوز الزيادة على المهر و النقصان و قيل
المهر فقط و رووه عن على عليه السلام.
863- في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك امرا و لا و طين فراشك و لأدخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل خلعها و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول الله: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، و هي أملك بنفسها ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده بثنتين.
«1»
864- عن محمد بن محمد عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فقال: ان الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مأة، فمن غضب عليه فزاد فانا الى الله منه برى‏ء، فذلك قوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها».
865- في عيون الاخبار حدثنا محمد بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني (ره) قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: ان الله تبارك و تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز و جل: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» يعنى في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل من الطلاق الثالث حرمها عليه فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضاروا النساء.
866- و فيه في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة
__________________________________________________
(1) و في المصدر «على ثنتين»:
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 225
تحدث، أو سكون غضبه ان كان، و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء، و زجرا لهن عن معصية أزواجهن.
867- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم ان الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول قال: هي عنده على تطليقتين تامتين.
868- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الاول، انها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت، فوقع عليه السلام بخطه:
صدقوا. و روى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات، و ان تلك التي طلقت ليست بشي‏ء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا.
869- سهل عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المثنى عن اسحق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز و جل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره و قال هو أحد الأزواج.
قال عز من قائل فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا

870- في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الاول قال: لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده، و ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» و المتعة ليس فيها طلاق.
871- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره، و تزوجها رجل متعة ايحل له ان ينكحها؟ قال: لا حتى تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 226
تدخل في مثل ما خرجت منه.
872- على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال لا.
873- سهل عن احمد بن محمد عن مثنى عن ابى حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا و لم يدخل بها؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها «1».
874- في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الإسلام و شرايع الدين: و إذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
875- و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج.
876- في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين الى ان قال عليه السلام و إذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، و قد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.
877- في من لا يحضره الفقيه و روى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال: الرجل يطلق إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز و جل.
878- و روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوى الإمساك.
879- في نهج البلاغة قال عليه السلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.
__________________________________________________
(1) العسيلة تصغير العسلة و هي القطعة من العسل، شبه لذة الجماع بذوق العسل و انما صغرت اشارة الى القدر الذي يحلل و لو بغيبوبة الحشفة: قاله في المجمع.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 227
880- في من لا يحضره الفقيه و روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فاذا فطم «1» فالأب أحق به من الام، فاذا مات الأب فالام أحق به من العصبة.
881- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسمعيل و الحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فقال: كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها، فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
882- في مجمع البيان «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها و لو قيل في ولدها لجاز في المعنى، و
روى عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع و لا مولود له بولده اى لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
883- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها الا ان يجد من هو أرخص اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
884- على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله عز و جل يقول: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏

__________________________________________________
(1) فطم المرضع الرضيع: فصلته عن الرضا ع. [.....]
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 228
قال: كانت المرأة منا يرتفع يدها الى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان احمل على ولدي و يقول الرجل: لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدي فنهى الله عز و جل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المراة و اما قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» فانه نهى ان يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام.
885- في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قوله «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد. عن جميل عن سوره عن ابى جعفر عليه السلام مثله.
886- عن أبى الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها ان كان لهم عنده شي‏ء، و لا ينبغي أن يقتر عليه.
887- في مجمع البيان «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قيل على الوارث اى الباقي من أبويه و هو الصحيح عندنا
و قد روى أيضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة و هذا يوافق الظاهر.
888- في تفسير على بن إبراهيم قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال لا يضار المرأة التي لها ولد و قد توفى زوجها، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
889- في من لا يحضره الفقيه و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى و ترك صبيا و استرضع له، ان أجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه و امه.
890- في عيون الاخبار باسناده الى الرضا عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تسترضع الحمقاء و لا العمشاء «1» فان اللبن يعدي.
891- و باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليس للصبي لبن خير من لبن امه
__________________________________________________
(1) العمشاء: هي التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 229
892- في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: و توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء و المجنونة، فان اللبن يعدي.
893- في كتاب علل الشرائع الى أبى خالد الهيثم عن أبى الحسن الثاني عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: و اما ما شرط عليهن فقال: عدتهن «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها و توفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها و علم ان غاية صبر المرأة اربعة أشهر في ترك الجماع، فمن، ثم أوجب عليها و لها.
894- و باسناده الى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلثة أشهر، و حرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر و عشرا.
895- في تفسير العياشي عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كانت أحد يكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها «1» في خدرها، ثم قعدت فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن «2» ثمانية أشهر.
896- في الكافي حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة الى ابى عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها؟ فقال: ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه و آله و سلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن اربعة أشهر و عشرا و أنتن لا تصبرن على هذا
__________________________________________________
(1) كناية عن اعراضها عن الزوج.
(2) فت الشي‏ء: كسره بالأصابع كسرا صغيرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdy99-almontadar.7olm.org
 
تفسير سورة البقرة ....نور التقلين ج1 ص220-ص230
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة التوبة....نور التقلين ج2 ص220-ص230
» تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص230-ص240
» تفسير سورة البقرة ...نور التقلين ج1 ص210-ص220
» تفسير سورة التوبة....نور التقلين ج2 ص210-ص220
» تفسير سورة التوبة...نور التقلين ج2 ص230-ص240

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العترة الطاهرة :: قسم تفسير القرأن الكريم :: منتدى تفسير القرأن الكريم....نور التقلين لتفسير القرأن-
انتقل الى: