منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الشيعة العالمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى قيام يوم الدين
احاديث قدسية   
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

((يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شئ لأتيتك بترابها مغفرة


احاديث قدسية  · يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أذنب عبدا ذنب فيقول يارب أذنبت ذنبا فاغفرة لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اى ربى أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال يارب أذنبت ذنبا فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويتوب إلى ))


احاديث قدسية  
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرين عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا أليا يا داود هذة رغبتي والمدبرون فكيف محبتي بالمقبلين عليا ))

احاديث قدسية 
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أني لاجدنى استحى من عبدي يرفع أليا يدية يقول يارب ارب فاردهما فتقول الملائكة إلى هنا أنة ليس أهلا لان تغفر لة فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ))

· جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يدة إلى السماء وهو عاصي فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عنى لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي ))


المواضيع الأخيرة
» م( أستغفِرُ اللهَ و القَيومُ وأتوبُ إليهِ ) ؛
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالأحد مارس 29, 2020 7:20 pm من طرف أبن العرب

» كل مولود يلد على الفطرة
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 7:19 am من طرف أبن العرب

» معهد التطور العربي Arab development Forum
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 4:42 pm من طرف العلوي

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 20, 2013 12:02 pm من طرف أبن العرب

» نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2013 في العرق
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:07 pm من طرف العلوي

» نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2013 في العراق
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:04 pm من طرف العلوي

» حصريا نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 2012 الدور الثالث في العراق
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 10:39 am من طرف العلوي

» احببت ان ارحب بجميع الاعضاء الجدد واتمنى ان ارى مساهماتهم الفعالة
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 7:46 pm من طرف العلوي

» ترتيب الانبياء واعمارهم
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:20 pm من طرف ahmed almosuy

سحابة الكلمات الدلالية

 

 تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مدير الموقع
مدير الموقع
الزعيم


ذكر الثور عدد المساهمات : 233
نقاط : 677
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 33

تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450   تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450 I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 6:26 am

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 440 و صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا و لكن يتزوج حرتين و ان شاء أربع إماء.
40- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و علة تزويج الرجل اربع نسوة و تحريم أن تزوج المراة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه، و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارف، و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حرفي الطلاق و النكاح لا يملك له نفسه و لا له مال، انما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر، و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
41- في مجمع البيان وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً اختلف فيمن خوطب بقوله «وَ آتُوا النِّساءَ» فقيل هم الأولياء، لان الرجل منهم كان إذا زوج امة أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك و هو المروي عن الباقر عليه السلام رواه أبو الجارود عنه.
42- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله و علة المهر و وجوبه على الرجل و لا يجب على النساء ان يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسها و الرجل مشترى، و لا يكون البيع الا بثمن و لا الشراء بغير إعطاء الثمن مع ان النساء محظورات عن التعامل و المتجر «1» مع علل كثيرة.
43- في كتاب علل الشرائع و روى في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال انما صار الصداق على الرجل دون المرأة و ان كان فعلهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
44- في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة
__________________________________________________
(1) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر و رواية علل الشرائع لكنت في الأصل «و المجي‏ء» مكان، و المتجر».
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 441
رفعت الى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعت اليه: أنفق منه فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فأن حدث بى حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد على يا- سعيد المسئلة، فلما ذهبت أعيد المسئلة اعترض فيها صاحبها و كان معى حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه الى صاحب المسئلة فقال: يا هذا ان كنت تعلم انها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين الله فحلال طيب- ثلاث مرات- ثم قال: يقول الله عز و جل في كتابه فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.
45- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامراته و لا المراة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أ ليس الله تبارك و تعالى يقول: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل في الصداق و الهبة.
46- في تفسير العياشي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً قال: يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن.
47- في مجمع البيان و في كتاب العياشي مرفوعا الى أمير المؤمنين عليه السلام انه جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين انى يوجع بطني فقال: أ لك زوجة؟ قال نعم قال: استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا ثم اسكب «1» عليه من السماء ثم اشربه فانى سمعت الله سبحانه يقول في كتابه: «و أنزلناه من السماء ماء مباركا» و قال «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» فاذا اجتمعت البركة و الشفا و النهى‏ء و المري‏ء شفيت إنشاء الله تعالى، قال: ففعل ذلك فشفى،
48- في تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في
__________________________________________________
(1) سبك الماء و نحوه: صبه.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 442
قول الله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال من لا تثق به.
49- عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه.
50- عن على بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: هم اليتامى و لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كانت أنت الوارث لهم.
51- في قرب الاسناد للحميري هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه يا أبه ان فلانا يريد اليمن أ فلا أزوده بضاعة يشترى بها عصب اليمن؟ «1» فقال، له يا بنى لا تفعل قال و لم قال فانها إذا ذهبت لم توجر عليها و لم يخلف عليك لان الله تبارك و تعالى يقول: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.
52- في من لا يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها، لان الله عز و جل يقول:
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ».
53- و في خبر آخر سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: لا تؤتوها شراب الخمر و لا النساء، ثم قال: و اى سفيه أسفه من شارب الخمر.
54- في مجمع البيان اختلف في المعنى بالسفهاء على أقوال- أحدها
- انهم النساء و الصبيان رواه ابو الجارود عن ابى جعفر عليه السلام
- و ثالثها- انه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير و قريب منه ما
روى عن ابى عبد الله (ع) انه قال: ان السفيه شارب الخمر، و من جرى مجراه.
و قيل: عنى بقوله أموالكم أموالهم.
و قد روى انه سئل الصادق (ع) عن هذا فقيل:
كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث له.
55- في أصول الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد
__________________________________________________
(1) العصب: ضرب من البرود.

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 443
عن عبد الله بن سنان عن ابى الجارود قال: قال: ابو جعفر (ع): إذا حدثتكم بشي‏ء فاسألونى من كتاب الله، ثم قال في بعض حديثه: ان الله نهى عن القيل و القال، و فساد المال، و كثرة السؤال فقيل له: يا ابن رسول الله اين هذا من كتاب الله؟ قال: ان الله عز و جل يقول:
«لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ» و قال:
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» و قال: «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ».
في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس، و عدة من أصحابنا عن احمد بن ابى عبد الله عن أبيه جميعا عن يونس عن عبد الله بن سنان و ابن مسكان عن ابى الجارود قال: قال ابو جعفر عليه السلام إذا حدثتكم بشي‏ء فاسئلونى عن كتاب الله
و ذكر كما في أصول الكافي سواء.
56- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام و لا تأتمن شارب الخمر فان الله عز و جل يقول في كتابه «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟.
57- في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث. و لا تزوجوه إذا خطب، و لا تعودوه إذا مرض، و لا تحضروه إذا مات، و لا تأتمنوه على امانة، فمن ائتمنه على امانة فاستهلكوها فليس له على الله ان يخلف عليه و لا ان يأجره عليها لان الله تعالى يقول «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» و اى سفيه أسفه من شارب الخمر؟.
58- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) قال انى أردت ان أستبضع بضاعة الى اليمن فأتيت أبا جعفر (ع) فقلت له انى أريد ان أستبضع فلانا فقال: اما علمت انه يشرب؟ الى ان قال (ع) انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز و جل ان يأجرك و لا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز و جل ان يأجرنى، فقال: يا بنى مه ليس لك على الله ان يأجرك و لا يخلف عليك، قال: قلت له و لم؟ فقال لي ان الله عز و جل يقول «وَ لا تُؤْتُوا تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 444
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً»
فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة «1»
59- و في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» فالسفهاء النساء و الولد، إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لم ينبغ له ان يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له «قياما» يقول معاشا، قال: وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً و المعروف العدة. قوله:
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ الاية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فاذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرايض و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا، فاذا آنس منه الرشد دفع اليه المال. و اشهد عليه، و ان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه و نبت عانته فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا، و لا يجوز له أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه انه لم يكبر بعد.
60- في من لا يحضره الفقيه و قد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله:
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ قال إيناس الرشد حفظ المال.
61- و في رواية احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في تفسير هذه الاية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة.
62- في مجمع البيان و اختلف في معنى قوله «رشدا» الى قوله ان يحمل على
ان المراد به العقل و إصلاح المال و هو المروي عن الباقر عليه السلام
وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً اى بغير ماء أباحه الله لكم و قيل: معناه لا تأكلوا من مال اليتيم فوق ما تحتاجون اليه فان لولى اليتيم ان يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجا على وجه الاجرة على عمله في مال اليتيم، و قيل: ان كل شي‏ء أكل من مال اليتيم فهو الاكل على وجه الإسراف و الاول أليق بمذهبنا، فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
__________________________________________________
(1) و هو من أحاديث الكافي (ج 6 صفحة 397 ط طهران الحديثة) و لم أظفر عليه في تفسير على بن إبراهيم و كأنه سقط لناسخ لفظ «الكافي» من أول حديث.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 445
رجل بيده ما شية لابن أخ له يتيم في حجره أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال ان كان يليط حياضها و يقوم على مهنتها و يرد نادتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلاب «1» و لا مضر بالولد،
وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، عن سعيد ابن جبير و هو المروي عن الباقر عليه السلام.
63- في تفسير العياشي عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: ذلك إذا حبس نفسه من أموالهم فلا يحترث لنفسه «2» فليأكل بالمعروف من مالهم.
64- عن اسحق بن عمار عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف، و ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة.
65- عن رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: كان أبى يقول انها منسوخة.
66- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال، من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم «3» و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف فان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأن «4»

__________________________________________________
(1) قوله يليط حياضها اى يطينها و يصلحها و أصلها من الإلصاق. و المهنة: الخدمة.
و النادة: النافر الشاردة. و غير منهك للحلاب اى غير مبالغ فيها.
(2) احترث المال: كسبه.
(3) التقاضي بالدين مطالبته، و المردان القيم يطالب بديونهم التي في ذمة الناس من أموالهم. [.....]
(4) رز أماله: نقصه.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 446
من أموالهم شيئا.
67- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: المعروف هو القوت، و انما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم.
68- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، سألنى عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل، و ما يحل له منها؟ فقلت، إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنأ جرباها «1» فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع و لا فساد لنسل.
69- أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل، «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا
، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
70- في مجمع البيان و إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ اختلف الناس في هذه الاية على قولين، أحدهما
انها محكمة غير منسوخة و هو المروي عن الباقر عليه السلام.
71- في تفسير العياشي عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام عن قول الله، «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» قال نسختها آية الفرايض.
72- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك انه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذا اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه و لا عليم لشأنه، و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه، فاذا أكل ماله فكأنه قد قتله و صيره، الى الفقر و الفاقة، مع ما خوف الله تعالى و جعل من العقوبة في قول تعالى وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ‏

__________________________________________________
(1) اى طلاها بالهناء و هو القطران و قد مر معنى لوط الحوض و النهك قريبا.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 447
و لقول ابى جعفر عليه السلام: ان الله تعالى وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، و عقوبة في الاخرة ففي تحريم مال اليتيم «1» استغناء اليتيم و استقلاله بنفسه، و السلامة للعقب ان يصيبه ما أصابه، لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك، و وقوع الشحناء «2» و العداوة و البغضاء حتى يتفانوا.
73- في كتاب ثواب الأعمال أبى (ره) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن احمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة ابن مهران قال: سمعته يقول ان الله عز و جل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين اما أحدهما فعقوبة الآخرة بالنار، و اما عقوبة الدنيا فهو قوله عز و جل «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» يعنى بذلك ليخش ان أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى.
74- حدثني محمد بن الحسن قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حكيم عن المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال دخلنا عليه فابتدأ فقال من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه، فان الله عز و جل يقول «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً.»
75- في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن ابى نجران عن عمار بن حكيم عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال ابو عبد الله عليه السلام مبتدءا من ظلم يتيما سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه، قال قلت هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟ فقال: ان الله عز و جل يقول «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً».
76- في كتاب ثواب الأعمال ابى (ره) قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن الحلبي عن أبى عبد الله
__________________________________________________
(1) و في المصدر «استبقاء اليتيم».

(2) الشحناء: عداوة امتلأت منها النفس.

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 448
عليه السلام قال: ان في كتاب على عليه السلام ان آكل مال اليتيم سيدركه و بال ذلك في من بعده في الدنيا، و يلحقه و بال ذلك في الاخرة اما في الدنيا فان الله عز و جل يقول «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» و اما في الآخرة فان الله عز و جل يقول إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً.
77- فيمن لا يحضره الفقيه و قال الصادق عليه السلام ان آكل مال اليتيم سيلحقه و بال ذلك في الدنيا و الاخرة، اما في الدنيا فان الله عز و جل يقول: «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ» و اما في الاخرة فان الله عز و جل يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً.
78- في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام انه لما نزلت: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» اخرج كل من كان عنده يتيم، و سألوا رسول الله صلى الله عليه و آله في إخراجهم فأنزل الله تبارك و تعالى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى‏ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ».
79- حدثني ابى عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لما اسرى بى الى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار و تخرج من ادبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما.
80- في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت في كم يجب لآكل مال اليتيم النار؟ قال في درهمين.
81- عن سماعة عن ابى عبد الله أو ابى الحسن عليهما السلام قال سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة؟ قال، يرد به الى اهله، قال: ذلك بان الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ الاية.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 449
82- عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكبائر، فقال منها أكل مال اليتيم ظلما، و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف و الحمد لله.
83- عن ابى بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم.
84- عن أبى إبراهيم قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت و لم يقضه إياه «1» فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما قال إذا كان ينوى أن يؤدى إليهم فلا.
85- في مجمع البيان و سئل الرضا عليه السلام كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية؟ فقال: قليله و كثيره واحد، إذا كان من نيته ان لا يرده إليهم.
86- و روى عن الباقر عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: سيبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء فقرأ هذه الآية
87- في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن ابى جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام و انزل في مال اليتيم من أكله ظلما «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» و ذلك ان آكل مال اليتيم يجي‏ء يوم القيامة و النار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه، يعرفه أهل الجمع انه آكل مال اليتيم.
88- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أكل مال أخيه ظلما و لم يرده اليه أكل جذوة «2» من النار يوم القيامة.
89- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن
__________________________________________________
(1) و في بعض النسخ: «و لم يقضياه».

(2) الجذوة: الجمرة الملتهية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdy99-almontadar.7olm.org
 
تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة يوسف...نور التقلين ج2 ص440-ص450
» تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص430-ص440
» تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460
» تفسير سورة يوسف....نور التقلين ج2 ص430-ص440
» تفسير سورة يوسف...نور التقلين ج2 ص450-ص460

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العترة الطاهرة :: قسم تفسير القرأن الكريم :: منتدى تفسير القرأن الكريم....نور التقلين لتفسير القرأن-
انتقل الى: