منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الشيعة العالمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى قيام يوم الدين
احاديث قدسية   
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

((يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شئ لأتيتك بترابها مغفرة


احاديث قدسية  · يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أذنب عبدا ذنب فيقول يارب أذنبت ذنبا فاغفرة لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اى ربى أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال يارب أذنبت ذنبا فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويتوب إلى ))


احاديث قدسية  
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرين عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا أليا يا داود هذة رغبتي والمدبرون فكيف محبتي بالمقبلين عليا ))

احاديث قدسية 
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أني لاجدنى استحى من عبدي يرفع أليا يدية يقول يارب ارب فاردهما فتقول الملائكة إلى هنا أنة ليس أهلا لان تغفر لة فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ))

· جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يدة إلى السماء وهو عاصي فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عنى لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي ))


المواضيع الأخيرة
» م( أستغفِرُ اللهَ و القَيومُ وأتوبُ إليهِ ) ؛
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالأحد مارس 29, 2020 7:20 pm من طرف أبن العرب

» كل مولود يلد على الفطرة
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 7:19 am من طرف أبن العرب

» معهد التطور العربي Arab development Forum
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 4:42 pm من طرف العلوي

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 20, 2013 12:02 pm من طرف أبن العرب

» نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2013 في العرق
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:07 pm من طرف العلوي

» نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2013 في العراق
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:04 pm من طرف العلوي

» حصريا نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 2012 الدور الثالث في العراق
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 10:39 am من طرف العلوي

» احببت ان ارحب بجميع الاعضاء الجدد واتمنى ان ارى مساهماتهم الفعالة
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 7:46 pm من طرف العلوي

» ترتيب الانبياء واعمارهم
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:20 pm من طرف ahmed almosuy

سحابة الكلمات الدلالية

 

 تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مدير الموقع
مدير الموقع
الزعيم


ذكر الثور عدد المساهمات : 233
نقاط : 677
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 33

تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 Empty
مُساهمةموضوع: تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460   تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460 I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 6:28 am

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 450
سالم عن عجلان بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل مال اليتيم فقال:
هو كما قال الله عز و جل: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» ثم قال من غير ان أساله، من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله عز و جل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.
90- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه، فيمد يده فيأخذه و ينوى ان يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل الا القصد، لا يسرف و ان كان من نيته ان لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً».
91- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن الحكم الأودي عن على بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدى لها الشي‏ء فآكل منه ثم أطمعها بعد ذلك الشي‏ء من مالي فأقول يا رب هذا بذا فقال: لا بأس.
92- في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) باسناده الى الامام محمد بن على الباقر عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حديث طويل و فيه خطبة الغدير و فيها قال صلى الله عليه و آله بعد ان ذكر عليا و أولاده عليهم السلام: الا ان أعداءهم الذين يصلون سعيرا.
93- و روى عبد الله بن الحسن باسناده عن آبائه عليهم السلام انه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة فدك و بلغها ذلك جاءت اليه و قالت له: يا ابن ابى قحافة أ في كتاب الله ان ترث أباك و لا أرث ابى؟ لقد جئت شيئا فريا نكرا و افتراء على الله و رسوله، أ فعلى عمد تركتم كتاب الله نبذتموه و راء ظهوركم إذ يقول يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
94- في تفسير العياشي عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: ان فاطمة صلوات الله عليها انطلقت فطلبت ميراثها من نبي الله صلى الله عليه و آله قال: ان نبي الله لا يورث، فقالت: أ كفرت بالله و كذبت بكتابه قال الله: «يُوصِيكُمُ- تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 451
اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»
.
95- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال و هن أضعف من الرجال و أقل حيلة؟ فقال: لان الله تبارك و تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، و لان النساء يرجعن عيالا على الرجال.
96- على بن محمد و محمد بن ابى عبد الله عن اسحق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ فقال ابو محمد عليه السلام: ان المراة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة، انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي ان ابن ابى العوجاء سال أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسئلة فأجابه بهذا الجواب، فاقبل على ابو- محمد عليه السلام فقال: نعم هذه المسئلة مسئلة ابن ابى العوجاء و الجواب منا واحد، إذا كان معنى المسئلة واحد اجرى لاخرنا ما اجرى لأولنا، و أولنا و آخرنا في العلم سواء.
و لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
97- في من لا يحضره الفقيه و روى ابن ابى عمير عن هشام ان ابن ابى العوجاء قال لمحمد ابن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوى الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال، ان المراة ليس لها عاقلة و ليس عليها نفقة و لا جهاد، و عدد أشياء غير هذا. و هذا على الرجل، فجعل له سهمان و لها سهم.
98- و روى محمد بن ابى عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين ابن يزيد عن على بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له كيف صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟ قال لان الحبات التي أكلها آدم و حوا في الجنة كانت ثماني عشرة حبة أكل آدم منها اثنتى عشرة حبة، و أكلت حواستا فلذلك صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 452
99- و في رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟
فقال لما جعل الله لها من الصداق.
100- في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي و ما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل و فيه: و سأله: لم صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟ فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة، و أطعمت آدم حبتين.
101- في كتاب علل الشرائع قال المفضل: و روى عبد الله بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبى يوسف قال:
حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدي عن على بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم: الثلثان اربعة أسهم و النصف ثلثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلثة أرباع سهم، و لا يرث مع الولد الا الأبوان و الزوج و المرأة، و لا يحجب الام من الثلث الا الولد و الاخوة، و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع، و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن، فان كن أربعا أو دون ذلك فهو فيه سواء، و لا تزاد الاخوة من الام على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الأنثى، و لا يحجبهم عن الثلث الا الولد و الوالد، و الدية تقسم على من أحرز الميراث.
102- في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الإسلام و شرايع الدين و الفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه و لا عول فيها، و لا يرث مع الولد و الوالدين أحد الا الزوج و المرأة و ذو السهم أحق ممن لا سهم له و ليست العصبة من دين الله.
103- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بحر عن حريز عن زرارة قال: قال لي ابو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه من امه و أخويه؟ قال: قلت السدس لامه و ما بقي فللأب تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 453
فقال: من اين هذا؟ قلت سمعت الله عز و جل يقول في كتابه: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فقال: لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، فاذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
104- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو اربع أخوات.
105- في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» يعنى اخوة لأب و أم و اخوة لأب.
106- عن ابى العباس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين، فان الله تعالى يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
107- في من لا يحضره الفقيه و روى محمد بن ابى عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و خط على بن أبي طالب (ع) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلثة أسهم، و للام الثلث سهمان، و للأب السدس سهم.
108- في مجمع البيان مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ و قد روى عن أمير- المؤمنين (ع) انه قال انكم تقرأون في هذه الاية الوصية قبل الدين، و ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى بالدين قبل الوصية.
109- في كتاب الخصال عن أبي عبد الله (ع) قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلثة من السنن الى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و اوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة و جرت السنة بالثلث.
110- في تفسير العياشي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين و الوصية فقال ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث و لا وصية لوارث.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 454
111- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن اسمعيل ابن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال ابو عبد الله (ع): كيف رأيت؟ فقلت ما راى رجل من خير في امرأة الا و قد رايته فيها، و لكن خانتني فقال و ما هو؟ قلت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.
قال عز من قائل: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الاية.
112- في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: قال أمير- المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلثة وجوه: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح بملك اليمين.
113- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا (ع) الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب و النقض لان العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة يجوز ان ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها، و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منهما و المراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجي‏ء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا شبهه و كان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام.
114- فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه و رثته، و ان لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل.
115- و روى ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، و ان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت: فان طال به المرض؟ فقال: ترثه ما بينه و بين سنة.
116- و روى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم و هي ترثه، و ان ماتت لم يرثها.
117- في كتاب معاني الاخبار حدثنا ابى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 455
يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن والد و لا ولد.
118- في الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة؟ فقال ما لم يكن ولد و لا والد.
119- على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن ولد و لا والد.
120- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبيها؟ فقال للزوج النصف ثلثة أسهم، و للاخوة و الأخوات من الام الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للاخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لان السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله عز و جل يقول «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» و الذي عنى الله في قوله و إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ انما عنى بذلك الاخوة و الأخوات من الام خاصة.
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين و ابى أيوب و عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام مثله من غير تغير مغير للمعنى
و الحديثان طويلان أخذنا منهما موضع الحاجة.
قال مؤلف هذا الكتاب: للفرايض فروع كثيرة و لآياتها تخصيصات و تقييدات بحسب اختلاف الانظار و الاخبار، و قد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم مفصلة بأدلتها و بين كل ما هو الحق عنده فلتطلب من هناك.
121- في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق عن عبد الرزاق ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن ابى جعفر عليه السلام حديث تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 456
طويل يقول فيه (ع): و سورة النور أنزلت بعد سورة النساء، و تصديق ذلك ان الله عز و جل انزل عليه في سورة النساء: وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا و السبيل الذي قال الله عز و جل: «سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».
122- في عوالي اللئالى و قال صلى الله عليه و آله و سلم: خذوا عنى: قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مأة و الرجم.
123- في مجمع البيان و حكم هذه الاية منسوخ عند جمهور المفسرين و هو المروي عن ابى جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.
124- في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن هذه الاية: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» الى «سبيلا» قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها اربعة شهود ادخلت بيتا و لم تحدث و لم تكلم و لم تجالس، و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت، قلت فقوله: «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» قال جعل السبيل الجلد و الرجم و الإمساك في البيوت قال قوله: و اللذان يأتيانها منكم قال: يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب فآذوهما قال: تحبس فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً.
125- عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (ع) قال: إذا بلغت النفس هذه- و أهوى بيده الى حنجرته لم يكن للعالم توبة و كانت للجاهل توبة.
126- في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا بلغت النفس هاهنا- و أشار بيده الى حلقه- لم يكن للعالم توبة. ثم قرأ إِنَّمَا تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 457
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ
.
127- في نهج البلاغة قال عليه السلام من اعطى التوبة لم يحرم القبول قال «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً.
128- في مجمع البيان و اختلف في معنى قوله «بجهالة» على وجوه أحدها
ان كل معصية يفعلها العبد جهالة و ان كانت على سبيل العمد، لأنه يدعو إليها الجهل و يزينها للعبد و هو المروي عن أبى عبد الله عليه السلام، فانه قال: كل ذنب عمله العبد و ان كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه.
فقد حكى الله سبحانه و تعالى قول يوسف لإخوته: «هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ» فنسبهم الى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله.
129- و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قيل فان عاد و تاب مرارا؟ قال: يغفر الله له قيل الى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحسور.
130- فيمن لا يحضره الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه و آله في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال و ان السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: و ان الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: ان يوما لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال و ان الساعة لكثيرة من تاب و قد بلغت نفسه هذه- و أهوى بيده الى حلقه- تاب الله عليه. و روى الثعلبي باسناده الى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و آله هذا الخبر بعينه الا انه قال في آخره و ان الساعة لكثيرة من تاب قبل ان يغرغر بها «1» تاب الله عليه.
131- و روى أيضا باسناده عن الحسن قال و عزتك و عظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده، فقال الله سبحانه: و عزتي و عظمتي لا احجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها.
132- في تفسير العياشي عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله
__________________________________________________
(1) غرغر زيد: جاد بنفسه عند الموت.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 458
وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ قال هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة و لم يقبل منه.
133- في تفسير على بن إبراهيم قوله «وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» فانه حدثني ابى عن ابن فضال عن على بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت في القرآن ان زعلون «1» تاب حيث لم تنفعه التوبة و لم تقبل منه.
134- فيمن لا يحضره الفقيه و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل «وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» قال ذلك إذا عاين أمر الاخرة،
135- في نهج البلاغة قال عليه السلام فاعملوا و أنتم في نفس البقاء «2» و الصحف منشورة، و التوبة مبسوطة و المدبر يدعى، و المسي‏ء يرجى، قبل أن يجمد العمل «3» و ينقطع المهل و تنقضي المدة و يسد باب التوبة و يصعد الملئكة.
136- في تفسير على بن إبراهيم قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال: لا يحل للرجل إذا نكح امرأة و لم يردها و كرهها أن لا يطلقها إذا لم تجز عليه، و يعضلها اى يحبسها و يقول لها حتى تردى ما أخذت منى، فنهى الله عن ذلك إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

137- و في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً» فانه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل و له امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها صداق
__________________________________________________
(1) الظاهر انه كناية عن أحد الثلاثة و وجه التعبير غير بين.
(2) في نفس البقاء اى في سعته يقال فلان في نفس امره اى في سعة.
(3) قال ابن ابى الحديد: هذا استعارة لطبقة لان الميت بحمد عمله و يقف و يروى «يخمد» بالخاء من خمدت النار و الاول أحسن.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 459
حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات ابو قبيس بن الاسلت القى محصن بن ابى قبيس ثوبه على امرأة أبيه و هي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها و لا ينفق عليها، فاتت رسول الله صلى الله عليه و آله و قالت: يا رسول الله مات ابو- قبيس بن الاسلت فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل على و لا ينفق على و لا يخلى سبيلي فألحق بأهلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ارجعي الى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكه، فنزل: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا فلحقت بأهلها و كان نسوة في المدينة: قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير انه ورثهن عن الأبناء، فأنزل الله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً».
138- في تفسير العياشي عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: «لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ، قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له، قلت: «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ» قال: الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدى منه فنهى الله عن ذلك.
139- في مجمع البيان و قيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها و ينتظر موتها حتى يرثها روى ذلك عن أبى جعفر عليه السلام
، و اختلف في المعنى بهذا النهى على اربعة أقوال: أحدها:
انه الزوج امره الله سبحانه بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة، و ان لا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدى ببعض ما لها و هو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام
«إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» اى ظاهرة و قيل فيه قولان: أحدهما انه يعنى الا ان يزنين، و الاخر:
ان الفاحشة النشوز، و الاولى حمل الاية على كل معصية و هو المروي عن ابى جعفر عليه السلام
، و اختلف في مقدار القنطار قيل:
هو ملاء مسك ثور ذهبا و هو المروي عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلام.
140- في عوالي اللئالى و روى المفضل بن عمر قال، دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت: أخبرني عن مهر المراة الذي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه؟ فقال: مهر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdy99-almontadar.7olm.org
 
تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة يوسف...نور التقلين ج2 ص450-ص460
» تفسير سورة النساء ...نور التقلين ج1 ص440-ص450
» تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470
» تفسير سورة يوسف...نور التقلين ج2 ص440-ص450
» تفسير سورة يوسف....نو التقلين ج2 ص460-ص470

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العترة الطاهرة :: قسم تفسير القرأن الكريم :: منتدى تفسير القرأن الكريم....نور التقلين لتفسير القرأن-
انتقل الى: