منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
منتديات العترة الطاهرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الشيعة العالمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم الى قيام يوم الدين
احاديث قدسية   
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

((يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شئ لأتيتك بترابها مغفرة


احاديث قدسية  · يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أذنب عبدا ذنب فيقول يارب أذنبت ذنبا فاغفرة لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اى ربى أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال يارب أذنبت ذنبا فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويتوب إلى ))


احاديث قدسية  
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرين عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا أليا يا داود هذة رغبتي والمدبرون فكيف محبتي بالمقبلين عليا ))

احاديث قدسية 
· يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

(( أني لاجدنى استحى من عبدي يرفع أليا يدية يقول يارب ارب فاردهما فتقول الملائكة إلى هنا أنة ليس أهلا لان تغفر لة فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ))

· جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يدة إلى السماء وهو عاصي فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها فيقول يارب فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عنى لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي ))


المواضيع الأخيرة
» م( أستغفِرُ اللهَ و القَيومُ وأتوبُ إليهِ ) ؛
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالأحد مارس 29, 2020 7:20 pm من طرف أبن العرب

» كل مولود يلد على الفطرة
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 7:19 am من طرف أبن العرب

» معهد التطور العربي Arab development Forum
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 4:42 pm من طرف العلوي

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 20, 2013 12:02 pm من طرف أبن العرب

» نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2013 في العرق
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:07 pm من طرف العلوي

» نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2013 في العراق
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 02, 2013 11:04 pm من طرف العلوي

» حصريا نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 2012 الدور الثالث في العراق
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 10:39 am من طرف العلوي

» احببت ان ارحب بجميع الاعضاء الجدد واتمنى ان ارى مساهماتهم الفعالة
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 7:46 pm من طرف العلوي

» ترتيب الانبياء واعمارهم
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:20 pm من طرف ahmed almosuy

سحابة الكلمات الدلالية

 

 تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مدير الموقع
مدير الموقع
الزعيم


ذكر الثور عدد المساهمات : 233
نقاط : 677
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 33

تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470   تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470 I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 6:29 am

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 460 السنة المحمدية خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد الى السنة، و لا شي‏ء عليه أكثر من الخمسمائة و رواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه.
141- في مجمع البيان وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً قيل فيه أقوال: أحدها:
ان الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و هو المروي عن ابى جعفر عليه السلام.
142- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» فقال، الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، و اما قوله: «غليظا» فهو ماء الرجل يفضيه إليها.
143- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال، لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم لقول الله عز و جل: «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» حر من على الحسن و الحسين بقول الله عز و جل، «وَ لا- تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» و لا يصلح للرجال أن ينكح امرأة جده.
144- في تفسير العياشي عن الحسين بن سدير قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، ان الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقول الله، «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ».
145- في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم انا ابن الذبيحين حديث طويل يقول فيه (ع) و كانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله تعالى في الإسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء.
146- في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السلام انه قال في وصية له: يا على ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل الله تعالى، «وَ لا تَنْكِحُوا تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 461
ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ»
و الحديث طويل و ستسمع له تماما عند قوله تعالى، «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
قال مؤلف هذا الكتاب، و قد سبق قريبا عند قوله تعالى، «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً» سبب نزول هذه الاية «1».
147- في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن ظريف عن عبد الصمد بن بشير عن ابى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال، قال لي ابو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن و الحسين عليهما السلام؟ قلت ينكرون علينا انهما ابنا رسول الله صلى الله عليه و آله قال، فقال ابو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله انهما من صلب رسول الله صلى الله عليه و آله لا يردها الا كافر، قلت و اين ذلك جعلت فداك؟ قال من حيث قال الله عز و جل، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ الاية الى ان انتهى الى قوله تبارك و تعالى، وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نكاح حليلتهما؟
فان قالوا، نعم كذبوا و فجروا و ان قالوا، لا، فهما ابناه لصلبه
، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
148- في عيون الاخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة و الامة حديث طويل و فيه قالت العلماء. فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا عليه السلام. فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا و موضعا. فأول ذلك قوله عز و جل الى ان قال و اما العاشرة فقول الله عز و جل في آية التحريم. «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ» فأخبروني هل تصلح ابنتي و ابنة إبني و ما تناسل من صلبي لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا، لا قال فأخبرونى هل كان ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ قالوا نعم، قال ففي هذا بيان لأني أنا من آله و لستم من آله و لو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي، لأني من آله و أنتم من أمته، فهذا فرق بين الاول و الامة، لان الآل منه و الامة إذا لم تكن من الآل
__________________________________________________
(1) تحت رقم 137.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 462
فليست منه، فهذه العاشرة.
149- في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل ابى عليه السلام: عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، و عما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله في سنته؟ فقال: الذي حرم الله من ذلك اربعة و ثلثين وجها، سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فاما التي في القرآن فالزنا قال الله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏» و نكاح امرأة الأب قال الله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» و «أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» و الحائض حتى تطهر قال الله عز و جل «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» و النكاح في الاعتكاف قال الله عز و جل «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» و اما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، و تزويج الملاعنة بعد اللعان، و التزويج في العدة، و المواقعة في الإحرام، و المحرم يتزوج أو يزوج، و المظاهر قبل أن يكفر، و تزويج المشركة، و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، و تزويج الامة على الحرة، و تزويج الذمية على المسلمة، و تزويج المرأة على عمتها و خالتها، و تزويج الامة من غير اذن مولاها، و تزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة، و الجارية من السبي قبل القسمة، و الجارية المشركة، و الجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، و المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
150- في كتاب علل الشرائع باسناده الى مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد؟ فقال لتحصين الإسلام و في ساير الأديان ترى ذلك.
151- في الكافي ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج بأمها؟ تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 463
فقال ابو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء على عليه السلام في هذه في الشمخية «1» التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا فسأله فقال له على عليه السلام: من اين أخذتها؟ قال: من قول الله عز و جل «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» فقال على عليه السلام: ان هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائكم فقال ابو عبد الله عليه السلام: اما تسمع ما يروى هذا عن على عليه السلام؟ فلما قمت ندمت و قلت: أى شي‏ء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول انا: قضى على عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسئلة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا (ع) قضى بها و تسألنى ما تقول فيها؟
152- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام و الابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها و ان شاء تزوج ابنتها.
153- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ايحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
154- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة
__________________________________________________
(1) الشمخ: العلو و الرفعة و قال المجلسي (ره): قوله: في الشمخية: يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة. و قال الوالد العلامة:
انما و سمت المسألة بالخشمية بالنسبة الى ابن مسعود فانه عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام، يقال: شمخ بأنفه و التقية ظاهرة من الخبر «انتهى» ثم نقل أقوال العلماء في المسئلة فراجع مرآة العقول ان شئت و ذكر في هامش الكافي أيضا كاملا طويلا في شرح الحديث ج 5: 422. و في التهذيب «السمجية» بدل «الشمخية».
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 464
فنظر الى بعض جسدها «1» أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا راى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: رد شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عز و جل و قال: و كل حديث و رد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه لأنه
روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا و اعتمد قدس سره في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز و جعل مؤيدا له.
155- ما رواه احمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن «2» هن في الحجور و غير الحجور سواء. و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله.
156- و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فاذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام و قال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن.
157- و ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال تحل له ابنتها و لا تحل له أمها.
158- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد
__________________________________________________
(1) في المصدر «فنظر الى رأسها و الى بعض جسدها».

(2) و في بعض النسخ «قد دخل بهن». [.....]

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 465
ابن جرير عن ابى الربيع قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستطيعها غير انه قد راى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أ يصلح ان يتزوج ابنتها؟ فقال:
لا يصلح له و قد راى من أمها ما راى.
159- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: هي حرام عليه و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ»

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
160- احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله عز و جل: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
161- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها ايحل له ان يطأها؟ قال: لا و عن الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحديهما فتموت و تبقى الاخرى أ يصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
162- في تفسير على بن إبراهيم قوله: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ» فان الخوارج زعمت ان الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربها و لم تكن في حجره حلت له لقول الله: «اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» ثم قال الصادق عليه السلام لا تحل له.
163- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال: هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امة، فتقول له:
اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 466
إياها ردها عليه بغير نكاح.
164- في من لا يحضره الفقيه و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل:
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قال هن ذوات الأزواج
165- في مجمع البيان «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» الاية اختلف في معناه على أقوال: أحدها:
ان المراد به ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» من سبى من كان لها زوج عن على عليه السلام
و استدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري ان الاية نزلت في سبى أوطاس «1» و ان المسلمين أصابوا نساء المشركين و كان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه و آله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، و من خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان و لم يدخلوا في الإسلام و لا يحل نكاح الوثنية و أجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الإسلام و ثانيها ان المراد به ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا.
166- في عوالي اللئالى و روى على بن جعفر قال سألت أخى موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس لان الله عز و جل قال:
و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ.
167- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة الا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت بغير إذنهما.
168- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الا بإذن العمة و الخالة.
__________________________________________________
(1) أوطاس: واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل و هي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد، و فيه كانت وقعة حنين للنبي (ص) ببني هوازن.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 467
169- في تهذيب الأحكام محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال، سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها؟ قال، لا بأس، و قال، تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت. و لا تزوج بنت الأخ و الاخت على العمة و الخالة الا برضاء منها، فمن فعل فنكاحه باطل.
170- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: عن أى المتعتين تسأل؟ فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئنى عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله اما تقرأ كتاب الله عز و جل فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فقال أبو حنيفة، و الله لكأنها آية لم أقرأها قط.
171- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال، نزلت في القرآن، «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».
172- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، انما نزلت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».
173- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل، وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فقال، ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جايز.
و ما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضا لها، و بشي‏ء يعطيها فترضى به.
174- في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و آله انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الأشقى، و كان ابن عباس يقول:
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى إذ آتيتموهن أجورهن» و هؤلاء يكفرون بها و رسول الله صلى الله عليه و آله أحلها و لم يحرمها.
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 468
175- عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الاية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بان تزيدها و تزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما، يقول استحلك «1» بأجل آخر برضا منها، و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، و عدتها حيضتان.
176- عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال، كان يقرأ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فقال: هو أن يتزوجها الى أجل ثم يحدث شيئا بعد الأجل.
177- عن عبد السلام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما تقول في المتعة؟
قال قول الله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: قلت، جعلت فداك أ هى من الأربع؟ قال ليست من الأربع انما هي إجارة.
178- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز و جل: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا و الطول المهر، و مهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.
179- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الامة و لا تزوج الامة على الحرة، و من تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
180- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة قال: تتزوج الحرة على الامة و لا تتزوج الامة على الحرة و نكاح الامة على الحرة باطل، و ان اجتمعت عندك حرة و امة فللحرة، يومان و للامة يوم، و لا يصلح نكاح الامة الا بأذن مواليها.
__________________________________________________
(1) و في المصدر «استحللتك».
تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 469
181- أبان عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال لا، الا أن يضطر الى ذلك.
182- على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة و هو يقدر على الحرة، و لا ينبغي له ان يتزوج الامة على الحرة، و لا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان و للامة يوم.
183- في مجمع البيان «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» اى من لم يجد منكم غنى و هو المروي عن أبى جعفر عليه السلام.
184- في تفسير على بن إبراهيم قوله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ قال:
من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء بإذن اصحابهن وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ قال: غير خديعة و لا فسق و لا فجور.
185- في من لا يحضره الفقيه و روى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال هو زنا ان الله عز و جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.
186- في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى- نصر قال سألت الرضا عليه السلام أ يتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال: نعم ان الله تعالى يقول:
«فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
187- في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامراة فنعم و ان كانت لرجل فلا.
188- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdy99-almontadar.7olm.org
 
تفسير سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص460-ص470
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة يوسف....نو التقلين ج2 ص460-ص470
» تفسير سورة النساء....نور التقلين ج1 ص470-ص480
» تفسي سورة النساء ....نور التقلين ج1 ص450-ص460
» تفسير سورة يوسف...نور التقلين ج2 ص450-ص460
» تفسير سورة يوسف....نور التقلين ج2 ص470-ص480

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العترة الطاهرة :: قسم تفسير القرأن الكريم :: منتدى تفسير القرأن الكريم....نور التقلين لتفسير القرأن-
انتقل الى: